الشيخ محمد آصف المحسني

508

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 4 ] وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال : الرجال والنساء في القصاص السِّنُّ بالِّسنِّ ، والشَّجَّةُ بالشَّجَّةِ ، واْلإِصْبَعُ باْلإِصْبَعِ سواء حتى تَبْلُغَ ( دية ) الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صُيَّرَتْ دية الرجال في الجراحات ثُلُثَيِ الدية ، ودية النساء ثُلُثِ الدية . « 1 » 2 - حكم الرجل والمرأة في فَقأ العين [ 3311 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فَقَأَعيَنَ امرأة فقال أن شاؤوا ( يشاؤا - كا ) إن يَفْقُوا عَيْنَهُ ويُؤَدُّوا إليه رُبُعَ الدية ، وإن شائت أن تَأخُذَ رُبُعَ الدية . وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فَقَأَ عَيْنَها وإِلَّا إَخَذَ دية عينه . « 2 » 3 - ما يتعلّق بجراحة العبيد وقصاصهم [ 3312 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( الفقيه والتهذيب ) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في عبد جرح حرا . . . « 3 » [ 3313 / 1 ] وعن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعن علّي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الحنّاط قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام . . . « 4 » 4 - التقاص بين المسلم والذمي في الجرح والقطع [ 0 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن حريز وابن مسكان عن ابن بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : تُقْطَعُ يَدُهَ ان شاء اولياؤُه

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 185 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 301 ، التهذيب : 10 / 185 وجامع الأحاديث : 31 / 308 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 305 التهذيب : 10 / 196 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 308 .